موقع السراج

Alsiraj Banner Image

الرد على مزاعم وجود أيات عنف في القرآن الكريم

نقض العهود و التفاقيات الدولية في الإسلام

يجب على الدولة الاسلامية الالتزام بالعهود و المواثيق التي دخلت فيها و تعهدت بها بمحض ارادتها كما يجب عليها الالتزام مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام و الامن العالمي في حدود الدول الاخرى الموقعة على هذه المعاهدات و الاتفاقيات. يقول تعالى في سورة المائدة آية 1 : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ)

ففي الآية السابقة كلمة (العقود) يقصد بها كل الالتزامات التي وافق عليها طرفان في موضوع معين. يقول الفقيه التونسي ابن عاشور: (العقود في هذه الآية تشمل تعريف الجنس للاستغراق، فشمل العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم وهو الامتثال لشريعته،وذلك كقوله: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ)- سورة المائدة آية 7 ومثل ما كان يبايع عليه الرسول المؤمنين أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا،ويقول لهم:((فمن وفى منكم فأجره على الله)) وشمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين،مثل قوله: (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) - سورة التوبة آية 2 وقوله: (وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) - سورة المائدة آية 2 ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم) – من كتاب (التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور – 6/74)

وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا)) - رواه الترمذي

و في تعليقه على الحديث قال الجصاص: ((يعتبر الالتزام بالشروط فرض على المسلم طالما لا يوجد في الشريعة الاسلامية ما يمنع هذا الالتزام)) – احكام القرآن 2/418
و عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه سلم قال: ((وذِمَّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أدْنَاهُمْ، فمَن أخْفَرَ مُسْلِمًا فَعليه لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ)) – رواه البخاري
المقصود بـ (ذمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم): المراد بالذمة هنا الأمان. معناه: أنَّ أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمَّنه به أحد المسلمين، حرُم على غيره التعرُّض له، ما دام في أمان المسلم
المقصود بـ (فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله): من نقض أمانَ مسلم فتعرَّض لكافر أمَّنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرتُ الرجل إذا نقضتُ عهد

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) - رواه البخاري 
و عن عمر بن الحمق الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( أيُّما رجُلٍ أمَّن رجُلًا على دمِه ثمَّ قتَله فأنا مِن القاتلِ بريءٌ وإنْ كان المقتولُ كافرًا)) – صحيح ابن حبان